← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
989 · ص123 · ج3
جاء أحد يطلبه بشيء". ٢٧٦٦ - عن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه عبد بها -بعد الكبائر التي نهى عنها- أن يموت الرجل وعليه دين لا يدع قضاء". رواه الإمام أحمد ١. ٢٧٦٧ - عن (سعد) ٢ بن الأطول: "أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالًا فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أخاك محبوس بدينه فاقض عنه. فقال: يا رسول الله، فقد أديت عنه إلا دينارين، ادعتهما امرأته ٣ وليس لها بينة. قال: فأعطها فإنها محقة". رواه الإمام أحمد ٤ ق ٥. ٢٧٦٨ - عن جابر قال: "مات رجل، فغسلناه وكفناه وحنطناه، ووضعناه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث توضع الجنائز -عند مقام جبريل، عليه السلام- ثم آذنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة فجاء (معنا) ٦ خطى، ثم قال لعلي -رضي الله عنه -: على صاحبكم دين؟ قالوا: نعم، ديناران. فتخلف، فقال له رجل منا -يقال له: أبو قتادة-: يا رسول الله، هما عليَّ. فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: هما عليك وفي مالك، وحق الرجل عليك، والميت منها بريء. فقال: نعم. فصلى عليه، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا لقي أبا قتادة (يقول) (٦): ما صنعت في
١ المسند (٤/ ٣٩٢). ٢ في "الأصل": سعيد. والمثبت من المسند وسنن ابن ماجه، وسعد بن الأطول صحابي ليس له في الكتب الستة غير هذا الحديث، ترجمته في التهذيب (١٠/ ٢٥٠ - ٢٥١). ٣ في المسند وسنن ابن ماجه: امرأة. ٤ المسند (٥/ ٧). ٥ سنن ابن ماجه (٢/ ٨١٣ رقم ٢٤٣٣). ٦ من سنن الدارقطني.
→ prev 989 / 2794 next ←