1473 · ص97 · ج4
وفي لفظ له ١: "هذه العضد قد سويتها وأنضجتها وأطبتها. قال: فهاتها. قال: فجئته بها فنهسها ٢ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو حرام حتى فرغ منها".
وفي لفظ له ٣: "وذكرت أني لم أكن أحرمت، وأني إنما اصطدته لك. فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه فأكلوا، ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له".
رواه الدارقطني ٤ أيضًا.
٤٠٩٨ - عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: "كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم فأهدي له طير -وطلحة راقد- فمنا من أكل ومنا من تورع، فلما استيقظ طلحة وفَّق ٥ من أكل وقال: أكلناه مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
رواه م ٦.
٤٠٩٩ - عن المطلب عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "صيد البر حلال ما لم تصيدوه أو يُصاد ٧ لكم".
رواه الإمام أحمد ٨ د ٩ س ١٠ ت ١١ وقال: المطلب لا نعرف له سماعًا
١ المسند (٥/ ٣٠٦).
٢ أي: أخذها بفيه. النهاية (٤/ ١٣٦).
٣ المسند (٥/ ٣٠٤).
٤ سنن الدارقطني (٢/ ٢٩١ رقم ٢٤٨).
٥ أي: دعا له بالتوفيق، واستصوب فعله. النهاية (٥/ ٢١١).
٦ صحيح مسلم (٢/ ٨٥٥ رقم ١١٩٧).
٧ قال الشيخ ولي الدين: هكذا رواية "يُصاد" بالألف وهي جائزة على لغة، ومنه قول الشاعر:
إذا العجوز غضبت فطلق … ولا ترضاها ولا تملق
وقال الآخر: ألم يأتيك والأنباء تنمي.
من شرح السيوطي على سنن النسائي (٥/ ١٨٧).
٨ المسند (٣/ ٣٦٢).
٩ سنن أبي داود (٢/ ١٧١ رقم ١٨٥١).
١٠ سنن النسائي (٥/ ١٨٧ رقم ٢٨٢٧)، وقال النسائي: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث، هان كان قد روى عنه مالك.
١١ جامع الترمذي (٣/ ٢٠٣ - ٣٠٤ رقم ٨٤٦).