← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1474 · ص98 · ج4
من جابر. هو المطلب بن عبد الله بن عبد المطلب بن حنطب المديني. قال أبو داود: إذا تنازع الخبران عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ننظر بما أخذ أصحابه. ٤١٠٠ - عن طلحة بن عبيد الله "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه حمار وحش، وأمره أن يفرقه في الرفاق وهم محرمون". ورواه ق ١ والدارقطني ٢ قال: والصحيح أن هذا الحديث رواه عمير بن سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ٣. ٤١٠١ - ورواه الإمام أحمد ٤ عن رجل ثقة من بني سلمة، عن جابر سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لحم الصيد حلال للمحرم ما لم يصده أو يُصد له". ٤١٠٢ - عن عبد الرحمن بن حاطب "أنه اعتمر مع عثمان في ركب فأهدوا له ظبية، فأمرهم بأكله وأبى أن يأكل، فقال له عمرو بن العاص: أنأكل مما لست منه آكلاً؟! فقال: إني لست في ذاكم مثلكم، إنما صيد لي و (أُميت) ٥ باسمي". رواه الدارقطني ٦. ٤١٠٣ - عن عمير بن سلمة الضمري "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بالعرج ٧ فإذا بحمار عقير، فلم يلبث أن جاء رجل من بهز، فقال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
٤١٠٠ - خرجه الضياء في المختارة (٣/ ٣٠ - ٣١ رقم ٨٢٩) مطولاً. ١ سنن ابن ماجه (٢/ ١٠٣٣ رقم ٣٠٩٢). ٢ علل الدارقطني (٤/ ق ١١٨ - أ). ٣ وانظر علل الدارقطني (٤/ ٢٠٩ رقم ٥١٥). ٤ المسند (٣/ ٣٨٩). ٥ في "الأصل": أصيب. والمثبت من سنن الدارقطني. ٦ سنن الدارقطني (٢/ ٢٩١ - ٢٩٢ رقم ٢٤٩). ٧ العَرْجُ: بفتح أوله، وسكون ثانيه، وجيم، قرية جامعة في وادٍ من نواحي الطائف، وهي أول تهامة. معجم البلدان (٤/ ١١١).
→ prev 1474 / 2794 next ←