1474 · ص98 · ج4
من جابر.
هو المطلب بن عبد الله بن عبد المطلب بن حنطب المديني.
قال أبو داود: إذا تنازع الخبران عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ننظر بما أخذ أصحابه.
٤١٠٠ - عن طلحة بن عبيد الله "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه حمار وحش، وأمره أن يفرقه في الرفاق وهم محرمون".
ورواه ق ١ والدارقطني ٢ قال: والصحيح أن هذا الحديث رواه عمير بن سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ٣.
٤١٠١ - ورواه الإمام أحمد ٤ عن رجل ثقة من بني سلمة، عن جابر سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لحم الصيد حلال للمحرم ما لم يصده أو يُصد له".
٤١٠٢ - عن عبد الرحمن بن حاطب "أنه اعتمر مع عثمان في ركب فأهدوا له ظبية، فأمرهم بأكله وأبى أن يأكل، فقال له عمرو بن العاص: أنأكل مما لست منه آكلاً؟! فقال: إني لست في ذاكم مثلكم، إنما صيد لي و (أُميت) ٥ باسمي".
رواه الدارقطني ٦.
٤١٠٣ - عن عمير بن سلمة الضمري "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بالعرج ٧ فإذا بحمار عقير، فلم يلبث أن جاء رجل من بهز، فقال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
٤١٠٠ - خرجه الضياء في المختارة (٣/ ٣٠ - ٣١ رقم ٨٢٩) مطولاً.
١ سنن ابن ماجه (٢/ ١٠٣٣ رقم ٣٠٩٢).
٢ علل الدارقطني (٤/ ق ١١٨ - أ).
٣ وانظر علل الدارقطني (٤/ ٢٠٩ رقم ٥١٥).
٤ المسند (٣/ ٣٨٩).
٥ في "الأصل": أصيب. والمثبت من سنن الدارقطني.
٦ سنن الدارقطني (٢/ ٢٩١ - ٢٩٢ رقم ٢٤٩).
٧ العَرْجُ: بفتح أوله، وسكون ثانيه، وجيم، قرية جامعة في وادٍ من نواحي الطائف، وهي أول تهامة. معجم البلدان (٤/ ١١١).