← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1767 · ص402 · ج4
رواه البخاري ١ ومسلم ٢ وزاد: "إلا يداً بيد". ٤٨٦٥ - وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثلٍ، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء". رواه مسلم ٣ وفي لفظ له ٤: قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق إلا وزنًا بوزن، مثلاً بمثل، سواءً بسواء". ٤٨٦٦ - عن أبي بكرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم". رواه خ ٥ وهذا لفظه- ومسلم ٦. ٤٨٦٧ - عن أبي المنهال قال: "سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فكل واحدٍ منهما يقول: هذا خير مني ٧. فكلاهما يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الذهب بالورق دينًا". أخرجاه ٨ أيضًا.
١ صحيح البخاري (٤/ ٤٤٤ رقم ٢١٧٧). ٢ صحيح مسلم (٣/ ١٢٠٨ - ١٢٠٩ رقم ١٥٨٤/ ٧٦). ٣ صحيح مسلم (٣/ ١٢١١ رقم ١٥٨٤/ ٨٢). ٤ صحيح مسلم (٣/ ١٢٠٩ رقم ١٥٨٤/ ٧٧). ٥ صحيح البخاري (٤/ ٤٤٣ رقم ٢١٧٥). ٦ صحيح مسلم (٣/ ١٢١٣ رقم ١٥٩٠). ٧ فيه ما كان عليه الصحابة من التواضع، وإنصاف بعضهم بعضاً، ومعرفة أحدهم حق الآخر. فتح الباري (٤/ ٤٤٨). ٨ البخاري (٤/ ٤٤٧ رقم ٢١٨٠، ٢١٨١)، ومسلم (٣/ ١٢١٢ - ١٢١٣ رقم ١٥٨٩/ ٨٧).
→ prev 1767 / 2794 next ←