← المكتبة ▭ 1 page
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
2009 · ص79 · ج5
قال ١: وهو أشبه بالصواب. ٥٤٢١ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله في المكاتب: "يعتق (منه) ٢ بقدر ما أدى دية الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد" ٣. رواه الإمام أحمد ٤ د ٥ س ٦ وفي لفط للإمام أحمد ٧ قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المكاتب يقتل: يؤدى لما أدى من مكاتبته دية الحر، وما بقي دية العبد". ٥٤٢٢ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاثة كلهم حق على الله -تعالى- عونه: المغازي في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد التعفف". رواه الإمام أحمد ٨ س ٩ ق ١٠ ت ١١ وقال: حديث حسن.
١ هذا القول لم يرد في السنن الكبرى المطبوعة، وهو ثابت في تحفة الأشراف (٧/ ٤٣٤) عن النسائي. ٥٤٢١ - خرجه الضياء في المختارة (١٢/ ٣٠١ - ٣٠٢ رقم ٣٣١ - ٣٣٣). ٢ من المسند. ٣ رواه الترمذي (٣/ ٥٦٠ رقم ١٢٥٩) وقال: حديث حسن. ٤ المسند (١/ ٢٢٢ - ٢٢٣، ٢٢٦). ٥ سنن أبي داود (٤/ ١٩٣ - ١٩٤ رقم ٤٥٨١، ٤٥٨٢). ٦ سنن النسائي (٨/ ٤٥ - ٤٦ رقم ٤٨٢٢ - ٤٨٢٤). ٧ المسند (١/ ٣٦٣). ٨ المسند (٢/ ٤٣٧). ٩ سنن النسائي (٦/ ١٥ - ١٦ رقم ٣١٢٠). ١٠ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٤١ - ٨٤٢ رقم ٢٥١٨). ١١ جامع الترمذي (٤/ ١٥٧ - ١٥٨ رقم ١٦٥٥).
2010 · ص80 · ج5
٢٠ - باب أمهات الأولاد ٥٤٢٣ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما رجل ولدت أمته فهي معتقة عن دُبُرٍ منه". رواه الإمام أحمد ١ ق ٢ من رواية حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس ٣ تكلم فيه غير واحدٍ من الأئمة، وقال يحيى بن معين في رواية ٤: يُكتب حديثه، ليس به بأس. ٥٤٢٤ - وروى ق ٥ من رواية حسين المذكور، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أعتقها ولدها". ٥٤٢٥ - عن سلاّمة بنت ٦ معقل قالت: "كنت للحباب بن عَمْرو، ولي منه غلام، فقالت لي امرأته: الآن تباعين في دينه. فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك له، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من صاحب تركة الحباب؟ فقال: أخوه أبو اليسر كعب بن عمرو. فدعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: لا تبيعوها وأعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قد جاءني فائتوني أعوضكم. ففعلوا فاختلفوا (فيما بينهم) ٧ بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال قوم: أم الولد مملوكة لولا ذلك لم يعوضهم ٨
١ المسند (١/ ٣٢٠). ٢ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٤١ رقم ٢٥١٥). ٣ ترجمته في التهذيب (٦/ ٣٨٣ - ٣٨٦). ٤ في رواية ابن أبي مريم عنه، الكامل (٣/ ٢١٤). ٥ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٤١ رقم ٢٥١٦). ٦ تحرفت في "الأصل" إلى: به. ٧ في "الأصل": بيدهم. والمثبت من المسند. ٨ في "الأصل": يعوضكم. والمثبت من المسند.
→ prev 2009–2010 / 2794 next ←