2009 · ص79 · ج5
قال ١: وهو أشبه بالصواب.
٥٤٢١ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله في المكاتب: "يعتق (منه) ٢ بقدر ما أدى دية الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد" ٣.
رواه الإمام أحمد ٤ د ٥ س ٦ وفي لفط للإمام أحمد ٧ قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المكاتب يقتل: يؤدى لما أدى من مكاتبته دية الحر، وما بقي دية العبد".
٥٤٢٢ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاثة كلهم حق على الله -تعالى- عونه: المغازي في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد التعفف".
رواه الإمام أحمد ٨ س ٩ ق ١٠ ت ١١ وقال: حديث حسن.
١ هذا القول لم يرد في السنن الكبرى المطبوعة، وهو ثابت في تحفة الأشراف (٧/ ٤٣٤) عن النسائي.
٥٤٢١ - خرجه الضياء في المختارة (١٢/ ٣٠١ - ٣٠٢ رقم ٣٣١ - ٣٣٣).
٢ من المسند.
٣ رواه الترمذي (٣/ ٥٦٠ رقم ١٢٥٩) وقال: حديث حسن.
٤ المسند (١/ ٢٢٢ - ٢٢٣، ٢٢٦).
٥ سنن أبي داود (٤/ ١٩٣ - ١٩٤ رقم ٤٥٨١، ٤٥٨٢).
٦ سنن النسائي (٨/ ٤٥ - ٤٦ رقم ٤٨٢٢ - ٤٨٢٤).
٧ المسند (١/ ٣٦٣).
٨ المسند (٢/ ٤٣٧).
٩ سنن النسائي (٦/ ١٥ - ١٦ رقم ٣١٢٠).
١٠ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٤١ - ٨٤٢ رقم ٢٥١٨).
١١ جامع الترمذي (٤/ ١٥٧ - ١٥٨ رقم ١٦٥٥).
2010 · ص80 · ج5
٢٠ - باب أمهات الأولاد
٥٤٢٣ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما رجل ولدت أمته فهي معتقة عن دُبُرٍ منه".
رواه الإمام أحمد ١ ق ٢ من رواية حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس ٣ تكلم فيه غير واحدٍ من الأئمة، وقال يحيى بن معين في رواية ٤: يُكتب حديثه، ليس به بأس.
٥٤٢٤ - وروى ق ٥ من رواية حسين المذكور، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أعتقها ولدها".
٥٤٢٥ - عن سلاّمة بنت ٦ معقل قالت: "كنت للحباب بن عَمْرو، ولي منه غلام، فقالت لي امرأته: الآن تباعين في دينه. فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك له، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من صاحب تركة الحباب؟ فقال: أخوه أبو اليسر كعب بن عمرو. فدعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: لا تبيعوها وأعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قد جاءني فائتوني أعوضكم. ففعلوا فاختلفوا (فيما بينهم) ٧ بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال قوم: أم الولد مملوكة لولا ذلك لم يعوضهم ٨
١ المسند (١/ ٣٢٠).
٢ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٤١ رقم ٢٥١٥).
٣ ترجمته في التهذيب (٦/ ٣٨٣ - ٣٨٦).
٤ في رواية ابن أبي مريم عنه، الكامل (٣/ ٢١٤).
٥ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٤١ رقم ٢٥١٦).
٦ تحرفت في "الأصل" إلى: به.
٧ في "الأصل": بيدهم. والمثبت من المسند.
٨ في "الأصل": يعوضكم. والمثبت من المسند.