2265 · ص348 · ج5
٥٩٩٧ - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قُتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدى، وإما أن يقتل".
أخرجاه في الصحيحين ١.
وفي لفظ للترمذي ٢: "إما أن يعفو، وإما أن يقتل".
٥٩٩٨ - عن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من (أصيب) ٣ بدم أو خَبْل ٤ -والخبل الجراح- فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن (أراد) (٣) الرابعة فخذوا على يديه: أن يقتل، أو يعفو، أو يأخذ الدية، فمن فعل شيئًا من ذلك فعاد فإن له نار جهنم خالدا مخلدًا فيها أبداً".
رواه الإمام أحمد ٥ د ٦ ق ٧ واللفظ له.
وللترمذي ٨: "فمن قُتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين: ما أن يقتلوا، أو يأخذوا العَقْل ٩ "، وقال: حديث حسن صحيح.
١ البخاري (٥/ ١٠٤ - ١٠٥ رقم ٢٤٣٤)، ومسلم (٢/ ٩٨٨ رقم ١٣٥٥).
٢ جامع الترمذي (٤/ ١٤ رقم ١٤٠٥).
٣ من سنن ابن ماجه.
٤ الخَبْل -بسكون الباء- فساد الأعضاء، يقال: خبَل الحُب قلبه: إذا أفسده، يَخْبله ويخبُله خَبْلًا، ورجل خَبِل ومختبل: أي من أُصيب بقتل نفس أو قطع عضو، يقال. بنو فلان يُطالبون بدماء وخبل: أي بقطع يد أو رجل. النهاية (٢/ ٨).
٥ المسند (٤/ ١٣).
٦ سنن أبي داود (٤/ ١٦٩ رقم ٤٤٩٦).
٧ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٧٦ رقم ٢٦٢٣).
٨ جامع الترمذي (٤/ ١٤ رقم ١٤٠٦).
٩ العقل: هو الدية، وأصله: أن القاتل كان إذا قتل قتيلًا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول، أي: شدها في عُقُلها ليسلمها إليهم ويقبضوها منه، فسُميت الدية عقلاً بالمصدر، يقال: عقل البعير يعقله عقلاً، وجمعها عقول، وكان أصل الدية الإبل، ثم قومت بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغنم وغيرها. النهاية (٣/ ٢٧٨).
2266 · ص349 · ج5
٥٩٩٩ - عن مجاهد بن جبر قال: سمعت ابن عباس يقول: "كان في بني إسرائيل القصاص، ولم يكن فيهم الدية، فقال الله -تبارك وتعالى- لهذه الأمة: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ) ١ فالعفو أن يقبل الرجل الدية في العمد (فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ) أن يطلب هذا بمعروف، ويؤدي هذا بإحسان (ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ) (١) مما كتب على من كان قبلكم {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ} (١) قتل بعد قبول الدية". رواه البخاري ٢.
١ - باب المسلمون تتكافأ دماؤهم
٦٠٠٠ - عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويرد على أقصاهم".
رواه ابن ماجه ٣، حنش بن قيس ٤ تُكلم فيه.
٦٠٠١ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يد المسلمين على من سواهم، تتكافأ دماؤهم، ويجير على المسلمين أدناهم، ويرد على المسلمين أقصاهم".
رواه الإمام أحمد ٥ د ٦ ق ٧.
١ سورة البقرة، الآية: ١٧٨.
٢ صحيح البخاري (٨/ ٢٥ رقم ٤٤٩٨).
٣ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٩٥ رقم ٢٦٨٣).
٤ هو حسين بن قيس الرحبي، ولقبه حَنَش. ترجمته في التهذيب (٦/ ٤٦٥ - ٤٦٨).
٥ المسند (٢/ ١٨٠).
٦ سنن أبي داود (٤/ ١٨١ رقم ٤٥٣١).
٧ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٩٥ رقم ٢٦٨٥).