59 · ص63 · ج1
١٦٩ - عن عبد الله بن مسعود "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتاه ليلة الجن ومعه عظم حائل وبعرة وفحمة، فقال. لا تستنجين بشيء من هذا إذا خرجت إلى الخلاء".
رواه الإمام أحمد ١ من رواية ابن لهيعة.
١٧٠ - عن سهل بن حنيف -رضي الله عنه- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثه وقال: أنت رسولي إلى أهل مكة، قل: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسلني يقرأ عليكم السلام، ويأمركم بثلاث: لا تحلفوا بغير الله، وإذا تخليتم فلا تستقبلوا القبلة -وفي رواية: الكعبة- ولا تستدبروها، ولا تستنجوا بعظم ولا ببعر".
رواه الإمام أحمد ٢.
١٧١ - عن أبي هريرة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يستنجى بعظم أو بروث، وقال: إنهما لا يطهِّران" ٣.
رواه الدارقطني ٤، وقال: إسناد صحيح.
١٧٢ - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "الاستنجاء بثلاثة أحجار، وبالتراب إذا لم تجد حجرًا، ولا تستنجي بشيء قد استنجي بن مرة".
رواه البيهقي ٥، في إسناده عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي ٦، قال البيهقي: تكلموا فيه، يروي عن قوم مجهولين، واللَّه أعلم.
١ المسند (١/ ٤٥٧).
٢ المسند (٣/ ٤٨٧).
٣ حاشية: حديث أبي هريره في سنده يعقوب بن حميد، وهو ضعيف، عن سلمة بن رجاء، وهو ضعيف.
٤ سنن الدارقطني (١/ ٥٦ رقم ٩).
٥ السنن الكبرى (١/ ١١٢) وقال البيهقي: لم يثبت إسناده.
٦ ترجمته في التهذيب (١٩/ ٤٢٨ - ٤٣١).
60 · ص64 · ج1
٤٧ - باب الاستجمار وتر
١٧٣ - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر".
رواه خ ١ م ٢.
١٧٤ - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استجمر أحدكم فليوتر". رواه م ٣.
١٧٥ - وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثًا". رواه الإمام أحمد ٤.
١٧٦ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اكتحل فليوتر، ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، ومن فعل فقد أحسن ومن فلا حرج" ٥. أخرجه الإمام أحمد ٦ د ٧ ق ٨.
١ صحيح البخاري (١/ ٣١٥ رقم ١٦١).
٢ صحيح مسلم (١/ ٢١٢ رقم ٢٣٧).
٣ صحيح مسلم (١/ ٢١٣ رقم ٢٣٩).
٤ المسند (٣/ ٤٠٠).
٥ حاشية: حديث أبي هريرة هذا قال فيه أبو عمر بن عبد البر: ليس إسناده بالقائم، فيه مجهولان. يعني: حصينًا الحبراني وأبا سعد الخير الحمصي، وممن ضعف الحديث أيضاً أبو محمد الإشبيلي وأبو محمد المنذري، وصححه ابن حبان.
قلت: انظر الأحكام الوسطي (١/ ١٣٦) ومختصر السنن (١/ ٣٥) والإحسان (٤/ ٢٥٧ - ٢٥٨ رقم ١٤١٠).
٦ المسند (٢/ ٣٧١).
٧ سنن أبي داود (١/ ٩ رقم ٣٥).
٨ سنن ابن ماجه (١/ ١٢١ رقم ٣٣٧).