749 · ص330 · ج2
رواه م ١، وروى البخاري ٢ عن ابن عمر نحوًا من قول مجاهد إذا اختلطوا قيامًا ٣. وزاد ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وإن كانوا أكثر من ذلك صلوا قيامًا وركبانًا".
٣٩٠ - باب صلاة الطالب للعدو وتأخير الصلاة
٢١٣٧ - عن عبد الله بن أنيس قال: "بعثني رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - إلى خالد بن سفيان الهذلي -وكان نحو عرنة وعرفات- فقال: اذهب فاقتله. قال: فرأيته وحضرت صلاة العصر، فقلت: إني لأخاف أن يكون بينى وبينه ما أن أؤخر الصلاة، فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماءً نحوه، فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذلك. قال: إني في ذاك. فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد". رواه الإمام أحمد ٤ د ٥، وهذا لفظه.
٢١٣٨ - عن ابن عمر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الأحزاب: "لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي. وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -. فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يعنف واحدًا منهم".
كذا رواه خ ٦، ورواه م ٧، ولفظه: قال: "نادى فينا رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يوم
١ صحيح مسلم (١/ ٥٧٤ رقم ٨٣٩).
٢ صحيح البخاري (٢/ ٥٠٠ رقم ٩٤٣).
٣ راجع فتح الباري (٢/ ٥٠١).
٤ المسند (٣/ ٤٩٦).
٥ سنن أبي داود (٢/ ١٨ رقم ١٢٤٩).
٦ صحيح البخاري (٧/ ٤٧١ رقم ٤١١٩).
٧ صحيح مسلم (٣/ ١٣٩١ رقم ١٧٧٠).
750 · ص332 · ج2
كتاب الجمعة
٣٩١ - باب فرض الجمعة
٢١٣٩ - عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدًا، والنصارى بعد غد".
رواه خ ١ -وهذا لفظه- ومسلم ٢.
٢١٤٠ - عن أبي هريرة وحذيفة قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق" وفي رواية واصل -يعني ابن عبد الأعلى- "المقضي بينهم".
رواه م ٣، وواصل هو شيخه.
٢١٤١ - عن طارف بن شهاب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض".
رواه د ٤ -وقال: طارق بن شهاب رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يسمع منه شيئًا- ورواه الدارقطني ٥.
١ صحيح البخاري (٢/ ٤١٢ رقم ٨٧٦).
٢ صحيح مسلم (٢/ ٥٨٥ رقم ٨٥٥).
٣ صحيح مسلم (٢/ ٣٨٦ رقم ٨٥٦).
٤ سنن أبي داود (١/ ٢٨٠ رقم ١٠٦٧).
٥ سنن الدارقطني (٢/ ٣ رقم ٢).