995 · ص129 · ج3
حواء عرفتهم، فلاذت بآدم، فقال: إليك عني، فإني إنما أوتيت من قبلك، خلي بيني وبين ملائكة ربي -تبارك وتعالى- فقبضوه، وغسلوه، وكفنوه، وحنطوه، وحفروا له، وألحدوا له، وصلوا عليه، ثم دخلوا قبره فوضعوه في قبره، ووضعوا عليه اللبن، ثم خرجوا من القبر، ثم حثوا عليه ١، ثم قالوا: يا بني آدم هذه سنتكم". رواه عبد الله بن أحمد ٢ عن غير أبيه كذا (موقوفًا) ٣.
٢٧٨٣ م- وقد روى أبو بكر الروياني في مسنده ٤ عن أُبيٍّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لما توفي آدم ألحد له، وغسلته الملائكة بالماء وترًا وقالوا: هذه سنة ولد آدم من بعده".
قال الشيخ -رحمه الله-: وهو من رواية روح بن أسلم، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة ٥، والمشهور غير مرفوع، والله أعلم.
١٦ - ذكر غسل المحرم
٢٧٨٤ - عن ابن عباس قال: "بينما رجل واقف مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته ٦ -أو قال: فأقعصته ٧ - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
١ زاد في المسند بعدها: "التراب".
٢ المسند (٥/ ١٣٦).
٣ في "الأصل": مرفوعًا.
٤ مسند أُبي غير موجود في القطعة المطبوعة من مسند الروياني، واستدركه المحقق في ذيله (٣/ ٣١) من المختارة.
٢٧٨٣م- خرجه الضياء في المختارة (٤/ ٢٠ رقم ١٢٥٢) من طريق الروياني، وقال هناك عن روح ما قاله هنا.
٥ ترجمته في التهذيب (٩/ ٢٣١ - ٢٣٣).
٦ أي: هشمته، يقال: أقصع القملة إذا هشمها.
٧ القعص أن يضرب الإنسان فيموت مكانه، يقال: قعصته وأقعصته إذا قتلته قتلاً سريعاً. النهاية (٤/ ٨٨).
996 · ص130 · ج3
اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإن الله - عز وجل- يبعثه يوم القيامة ملبيًا".
رواه خ ١ -وهذا لفظه- م ٢.
١٧ - باب في غسل الرجل زوجته وغسل المرأة زوجها
٢٧٨٥ - عن عائشة قالت: "رجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من البقيع، فوجدني وأنا أجد صداعًا في رأسي، وأنا أقول: وا رأساه، فقال: بل أنا يا عائشة وا رأساه. (ثم قال) ٣: ما ضرك لو مت قبلي، فقمت عليك فغسلتك وكفنتك، وصليت عليك ودفنتك".
رواه الإمام أحمد ٤ ق ٥ -وهذا لفظه- والدارقطني ٦.
تقدم حديث عائشة ٧: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا نساؤه".
٢٧٨٦ - عن أسماء بنت عميس: "أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها زوجها علي وأسماء، فغسلاها".
رواه الدارقطني ٨.
١ صحيح البخاري (٣/ ١٦٣ رقم ١٢٦٦).
٢ صحيح مسلم (٢/ ٨٦٥ رقم ١٢٠٦).
٣ في "الأصل": فقال. والمثبت من سنن ابن ماجه.
٤ المسند (٦/ ٢٢٨).
٥ سنن ابن ماجه (١/ ٤٧٠ رقم ١٤٦٥).
٦ سنن الدارقطني (٢/ ٧٤ رقم ١١ - ١٣).
٧ تحت رقم (٢٧٧٨).
٨ سنن الدارقطني (٢/ ٧٩ رقم ١٢).