← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
1115 · ص13 · ج3
الرجلين حتى يقام في الصف». وأخرج ابن المنذر (٤/ ١٣٤) بإسناد صحيح عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، قال: كنا من فقدناه في صلاة العشاء والفجر؛ أسأنا به الظن. ١ مسألة [٣]: إذا صلى الفريضة، ثم دخل المسجد فوجدهم يصلونها، فهل يعيدها؟ • ذهب جمعٌ من أهل العلم إلى استحباب إعادة الفريضة، أيًّا كانت، وهو قول الحسن، وأبي ثور، وأحمد، والشافعي، وإسحاق، وغيرهم، واستدلوا على ذلك بحديث يزيد بن الأسود الذي في الباب. • وذهب مالك، والثوري، والأوزاعي إلى استحباب إعادة الصلوات كلها؛ إلا المغرب، حتى لا يتنفل بوتر. • وذهب أبو حنيفة إلى أنَّ الفجر، والعصر، والمغرب لا تُعاد. • وذهب ابن عمر -رضي الله عنهما- ٢، والنخعي إلى أنَّ الصبح، والمغرب لا تُعاد. قلتُ: والصواب هو القول الأول؛ لحديث يزيد بن الأسود؛ فإنه عامٌّ يشمل جميع الصلوات. ٣ فائدة: قد يظن أنَّ حديث يزيد بن الأسود الذي في الباب يتعارض مع حديث
١ وانظر: «المغني» (٣/ ٨)، «الفتح» لابن رجب (٦٤٤)، «غاية المرام» (٦/ ٣٧ - ٣٨)، «الشرح الممتع» (٤/ ٢١١)، «مجموع الفتاوى» (٢٣/ ٢٥٤ - ). ٢ أخرجه عبدالرزاق (٢/ ٤٢٢) بإسناد صحيح. ٣ انظر: «المغني» (٢/ ٥١٩)، «الشرح الممتع» (٤/ ٢٢٢).
→ prev 1115 / 5956 next ←