← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
5913 · ص674 · ج8
ليس عليه أمرنا؛ فهو رد»، وظاهر الآيات اعتبار الترتيب. • وقال مالك، وأبو حنيفة: لا يشترط، ويصح اللعان إذا بدأت المرأة؛ لأنَّ المقصود الأيمان والشهادات، وقد حصلت، وإن لم يرتب. والقول الأول هو ظاهر ترجيح الإمام ابن عثيمين (، وقبله الإمام الشوكاني -رحمه الله-، وهو الحق بلا ريب. ١ مسألة [٢٩]: هل يشترط أن تكون الأيمان بعد طلب الحاكم ذلك؟ اشترط ذلك الحنابلة، قالوا: فإن بادر أحدهما قبل أن يطالب منه الحاكم؛ لم يصح كما لو حلف قبل أن يحلفه الحاكم، وهو مذهب الشافعية أيضًا. ٢ مسألة [٣٠]: زيادة: (فيما رميت به هذه من الزنى) بعد قوله: (من الصادقين) وكذلك المرأة بعد قولها: (من الكاذبين)؟ • اشترط ذلك جمع من الفقهاء من الحنابلة، والشافعية وغيرهم، والصحيح عدم اشتراط ذلك. قال الوزير ابن هبيرة الحنبلي -رحمه الله-: ولا أراه يحتاج إليه؛ لأنَّ الله سبحانه أنزل ذلك وبينه، ولم يذكر هذا الاشتراط. اهـ وقال الشوكاني -رحمه الله- في «السيل» (ص ٤٥١): قد علمنا اللهُ سبحانه وتعالى
١ انظر: «المغني» (١١/ ١٥٢ - ١٥٣) (١١/ ١٧٩) «البيان» (١٠/ ٤٦٢) «السيل» (ص ٤٥١) «الشرح الممتع» (٥/ ٦٢٦). ٢ انظر: «المغني» (١١/ ١٧٩) «روضة الطالبين» (٨/ ٣٥٢).
→ prev 5913 / 5956 next ←