← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2117 · ص132 · ج3
بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة مسألة [١]: إذا صلى المسافر خلف من لا يعلم أمقيم هو أم مسافر؟ إنْ عَرَف بالقرائن أنَّ هذا الإمام مسافر؛ نوى القصر، أو أنه مقيم؛ نوى الإتمام. • وأما إذا لم يعرف: فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه ينوي الإتمام؛ لأنه هو الأصل في الصلاة. • واختار بعضهم أنه ينوي القصر؛ لأنه هو الأصل في صلاة السفر. والذي يظهر: أنه يطلق النية بنية الإمام، وهو قول بعض الشافعية، والحنابلة، والله أعلم. ١ مسألة [٢]: مسافر صلى خلف مقيم، ثم فسدت صلاته، فهل يعيدها تامة، أم يقصرها؟ • قال الإمام النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٤/ ٣٥٨): فرعٌ: في مذاهبهم في مسافر اقتدى بمقيم، ثم أفسد المأموم صلاته؛ لزمه إعادتها تامة، وبه قال مالك، وأحمد، ورواية عن أبي ثور، وقال الثوري، وأبو حنيفة، وأبو ثور في
١ وانظر: «المغني» (٣/ ١٤٥)، «المجموع» (٤/ ٣٥٧)، «الضياء» (١٠٦).
→ prev 2117 / 5956 next ←