← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
5133 · ص492 · ج9
بَابُ حَدِّ القَذْفِ القذف في اللغة: الرمي بالشيء. وفي الشرع: الرمي بالزنى، أو اللواط. وهو من كبائر الذنوب، ودلَّ على تحريمه الكتاب، والسنة، والإجماع. أما من القرآن: فقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور:٤]. وقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النور:٢٣]. وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «اجتنبوا السبع الموبقات ... » وذكر منها: «وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» أخرجه البخاري برقم (٢٧٦٦)، ومسلم برقم (٨٩). وأجمع المسلمون على تحريم ذلك، وأنه من كبائر الذنوب.
→ prev 5133 / 5956 next ←