← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
1488 · ص57 · ج1
الرابع: جواز التطهر بفضل المرأة دون كراهة. قال ابن عبد البر -رحمه الله- في «الاستذكار» (٣/ ١٣٣): وعلى هذا القول فقهاء الأمصار، وجمهور العلماء. قلتُ: الخلاف في هذه المسألة مبني على أحاديث الباب، صحةً، وفهمًا. وقد ذهب الخطابي في «المعالم» (١/ ٣٦) إلى الجمع بينها، فقال: تُحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء، وأحاديث الجواز على ما بقي من الماء. وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: أو يُحمل النهي على التنزيه، جمعًا بين الأدلة. انتهى من «الفتح» (١٩٣). ورجَّح الصنعاني ذلك في «السُّبل» (١/ ٥١)، واستحسنه الشوكاني في «نيل الأوطار» (١/ ٥٧). وهو ترجيح الشيخ مقبل، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما، وهو الراجح فيما يظهر لنا، والله أعلم. ١ مسألة [٢]: حكم تطهر المرأة بفضل الرجل. قال الإمام النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (٣١٩): وأما تطهير المرأة بفضل الرجل فجائزٌ بالإجماع. اهـ قال الحافظ -رحمه الله- في «فتح الباري» (١٩٣): وفيه نظر أيضًا، فقد أثبت
١ وانظر: «الأوسط» (١/ ٢٩١ - ٢٩٥)، و «الاستذكار» (٣/ ١٢٩ - ١٣٣)، «الفتح» (١٩٣)، و «شرح مسلم» (٣١٩).
→ prev 1488 / 5956 next ←