← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3272 · ص267 · ج10
المثنى، وهو ضعيفٌ، وقد تفرد به. • فذهب عطاء، والحسن، وابن سيرين إلى أنَّ له أن يعق عن نفسه. • وذهب أحمد إلى أنه لا يعق، وذلك لأنَّ هذا مستحب للوالد على ولده، وعليه أكثر الحنابلة. وقال مرةً: من فعله؛ لم أكرهه. ومرةً: من فعله؛ فحسن. • وعن بعض الحنابلة وهو قول المالكية: لا يعق غير الأب، ولا يعق المولود عن نفسه إذا كبر، لأنها مشروعة في حق الأب، فلا يفعلها غيره. • وللشافعية قولان في استحبابها، وعدم ذلك. قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: الذي يظهر -والله أعلم- عدم استحباب ذلك؛ لعدم وجود دليل صحيح يدل على ذلك. ١ مسألة [٧]: إذا مات الطفل قبل اليوم السابع؟ • مذهب الحنابلة، والشافعية أنها تستحب العقيقة عنه؛ لأنها تُشرع بالولادة؛ لحديث: «كلُّ غلام مرتهن بعقيقته»، وحديث: «مع الغلام عقيقته»، وعموم سائر الأحاديث. • وذهب مالك، والحسن إلى عدم استحبابها عند ذلك؛ لحديث: «تذبح عنه يوم سابعه». ورجَّح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- القول الأول، وكذلك الإمام ابن باز -رحمه الله- كما
١ انظر: «المغني» (١٣/ ٣٩٧) «التحفة» (ص ٨٧ - ٨٨) «المجموع» (٨/ ٤٣١).
→ prev 3272 / 5956 next ←