← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
1711 · ص83 · ج2
الشيطان»؛ ١ فكان التأخير ليغادر ذلك المكان الذي تُكره الصلاة فيه، والله أعلم. ٢ مسألة [٣]: إذا نسيَ أكثر من صلاة، فهل يلزمه الترتيب؟ • ذهب إلى اشتراط الترتيب أحمد، وزُفر، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، فيما إذا كانت الفوائت خمسًا، فما دون، واستدلوا على ذلك بفعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يوم الخندق؛ فإنه بدأ فصلى الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، وقالوا: مرتبة في القضاء كما هي مرتبة في الأداء، وهذا ترجيح الإمام العثيمين -رحمه الله-. • وذهب الشافعي إلى عدم وجوب الترتيب، وهو قول أبي ثور، وداود، ورواية عن الأوزاعي، واستدلوا بحديث أنس: «فليصلها إذا ذكرها». فهذا الحديث يدل على أنَّ وقتها حين يذكرها، وقد ذكرها كلها جملة؛ فيكون ذلك وقتها. قالوا: والأفضل، والأحوط، والسنة، هو الترتيب بينها كما فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وهذا القول هو الأقرب، والله أعلم، وفعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لا يدل على الوجوب. ٣ مسألة [٤]: من نسي صلاةً، فذكرها وهو في الصلاة الأخرى. • صحَّ عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: يكمل الصلاة، ثم يصلي الفائتة، ثم يعيد
١ أخرجه مسلم برقم (٦٨٠) (٣١٠). ٢ انظر: «فتح الباري» لابن رجب (٣/ ٣٥١). ٣ وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (٥٩٨)، «المغني» (٢/ ٣٣٨)، «مجموع فتاوى العثيمين» (١٢/ ٢٢٢).
→ prev 1711 / 5956 next ←