← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
4734 · ص444 · ج3
بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة مسألة [١]: هل يجوز للرجل أن يُغَسِّل امرأةً غير زوجته؟ • ذهب أكثر العلماء إلى عدم الجواز، قاله ابن قدامة، وسواءٌ كانت المرأة محرمًا له، أو أجنبية. • وذهب الحسن، ومحمد، ومالك، والأوزاعي، والشافعية إلى جواز تغسيل الرجل لذات محرم عند الضرورة. قال الأوزاعي كما في الأوسط: يصبوا عليها صبًّا. قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصحيح، وأما إذا اضطروا لذلك، فسيأتي بيان ما هو العمل في المسألة التي بعدها. ١ مسألة [٢]: إذا مات الرجل بين نسوةٍ أجانب، والعكس؟ • في هذه المسألة ثلاثة أقوال: الأول: يُيَمَّم، وهو قول سعيد، وعطاء في رواية، والنخعي، وحماد، ومالك، وأصحاب الرأي، وابن المنذر، وهو الأصح عند الشافعية، وأحمد في رواية، واختاره الإمام ابن باز -رحمه الله-. الثاني: يُغَسَّل من فوق القميص، وهو قول الحسن، والزهري، وقتادة،
١ وانظر: «المغني» (٣/ ٤٦٣)، «المجموع» (٥/ ١٥١)، «الأوسط» (٥/ ٣٣٦).
→ prev 4734 / 5956 next ←