← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
543 · ص552 · ج5
٧٨٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. ١ المسائل والأحكام المستفادة من الحديث مسألة [١]: معنى بيع الحصاة. • اختلف في تفسيره: فقيل: هو أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاة. وقيل: أن يقول: أبيعك من الأرض قدر ما انتهت إليه رمية الحصا. وقيل: أن يقبض على كفٍّ من حصا، ويقول: لي بعدد ما خرج في القبضة من الشيء المبيع. أو يبيع سلعة، ثم يقبض الحصا، ويقول: لي بكل حصاة درهم. وقيل: أن يمسك أحدهما حصاة بيده، فإذا رمى بها وجب البيع. مسألة [٢]: ضابط بيع الغرر. الغرر لغة: هو الخَطر. وأصل الغرر النقصان، من قول العرب: (غارت الناقة) إذا نقص لبنها، وغارت البئر إذا قلَّ ماؤها. الغرر اصطلاحًا: ما كان مستور العاقبة، أو ما لا يعلم عاقبته.
١ أخرجه مسلم برقم (١٥١٣).
→ prev 543 / 5956 next ←