← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2127 · ص133 · ج3
رواية: يقصر. اهـ قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب أنه يقصر؛ لأنَّ الإتمام إنما كان متابعةً للإمام، فإذا انفرد رجع إلى أصله، والأصل في صلاة المسافر القصر، والله أعلم. ١ مسألة [٣]: إذا نسي صلاةً في حال إقامته، وذكرها في حال سفره؟ نقل الإمام أحمد، وابن المنذر الإجماع على أنه يصليها تمامًا، صلاة المقيم، وخالف ابن حزم، فقال: يصليها قصرًا؛ لأنَّ ذلك وقتها؛ لحديث أنس في «الصحيحين» ٢: «من نام عن صلاة، أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها»، وقد قال بعض أهل العلم: إن الحديث دليل على ابن حزم؛ لأنه قال: «فليصلها»، والضمير عائدٌ إلى الصلاة التي فاتته، وهي أربع ركعات، وغاية ما يدل عليه الحديث أنَّ ذلك الوقت يكون وقتها. وقد رجَّح القول الأول الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-. ٣ مسألة [٤]: إذا نسي الصلاة في حال سفره، وذكرها في حال إقامته؟ • في هذه المسألة قولان: الأول: يصليها تمامًا، وهو قول أحمد، والأوزاعي، وداود، ورواية عن
١ وانظر: «المغني» (٣/ ١٢٠). ٢ أخرجه البخاري (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٤). ٣ انظر: «المغني» (٣/ ١٤١)، «المحلى» (٥١٧)، «الشرح الممتع» (٤/ ٥٤٣)، «الأوسط» (٤/ ٣٦٨).
→ prev 2127 / 5956 next ←