2276 · ص151 · ج2
الشرط الرابع: دخول الوقت.
وقد تقدم الكلام عليه، والدليل قوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء:١٠٣]، وهو شرطٌ مُجْمَعٌ عليه.
الشرط الخامس: الطهارة.
لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» ١، وقوله أيضًا: «لا تُقبل صلاةٌ بغير طهور، ولا صدقة من غلول». ٢
وهذا الشرط مُجمعٌ عليه أيضًا.
١ أخرجه البخاري برقم (١٣٥)، ومسلم برقم (٢٢٥) عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.
٢ أخرجه مسلم (٢٢٤)، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-.