← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
4079 · ص364 · ج4
فقد حرَّمَ الله عليه الأكل، والشرب، والجماع طوال النهار بهذا النص. ثم رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- جزم بذلك كما في «مجموع الفتاوى»، واستدل بالآية التي ذكرتها، فلله الحمد. ١ مسألة [١٩]: من تعمد فطر يومٍ من رمضان؛ فهل عليه قضاؤه؟ • ذهب الجمهور، والأئمة الأربعة إلى أنه يجب عليه قضاؤه؛ لأنَّ الصوم كان عليه في الذمة، فلا تبرأ إلا بأدائه. قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني»: عليه القضاء، لا نعلم في ذلك خلافًا. قلتُ: إنْ أراد نفي الخلاف في مذهبه فذاك، وإلا فالواقع وجود الخلاف، فقد خالف ابن مسعود ٢، وأبو هريرة ٣، فقالا: لا يجزئه قضاؤه وإنْ صام الدهر. ورُوي ذلك عن علي بن أبي طالب ٤، وذكره ابن حزم عن أبي بكر بسند منقطع. ٥
١ انظر: «المجموع» (٦/ ٣٣١)، «المغني» (٤/ ٣٨٧)، «المحلى» (٧٦١)، «الفتاوى» (٢٠/ ٥٦٨). ٢ أثر ابن مسعود -رضي الله عنه- أخرجه عبدالرزاق (٤/ ١٩٩)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٠٥)، وفي إسناده رجل مبهم، ولكن أخرجه الطبراني (٩٥٧٥) بإسناد صحيح عن ابن مسعود، وسمَّى المبهم (بلال بن الحارث). قلتُ: وهو صحابي. ٣ ذكره ابن حزم في «المحلى» (٧٣٥)، من طريقين، إحداهما صحيحة، والأخرى حسنة. ٤ أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٠٦)، من طريق: عمر بن يعلى، عن عرفجة، عن علي، به. وهذا إسناد ضعيف جدًّا؛ لأنَّ عمر هو ابن عبدالله بن يعلى بن مرة الثقفي، وهو متروك، وعرفجة مجهول الحال. ٥ ذكر ذلك الحافظ في «الفتح» (١٩٣٥) أيضًا، والانقطاع المذكور هو بين عبدالرحمن بن البيلماني، وأبي بكر الصديق، ثم إنَّ عبدالرحمن بن البيلماني ضعيف.
→ prev 4079 / 5956 next ←