← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2919 · ص225 · ج9
• ونُقل عن ابن سيرين، والزهري أنه يقتل منهم واحد، ويؤخذ من الباقين حصصهم من الدية. • وصح عن ابن الزبير أنه كان يقتل منهم واحدًا، ورُوي عن معاذ بسند ضعيف أنه قال لعمر: ليس لك أن تقتل نفسين بنفس. وفي إسناده مجهول. وحجة أصحاب هذا القول عدم المكافأة، وقوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة:٤٥]، وكما لا تقطع يدان بيد؛ فكذلك لا تقتل نفسان بنفس. والقول الأول هو الصحيح، والله أعلم. ١ مسألة [٢]: إذا قطع رجل يد آخر من الكوع، ثم قطعها آخر من المرفق، فمات؟ • مذهب أحمد، والشافعي أنها إن كانت قد برأت؛ فالقاتل هو الثاني فقط، وإن لم تكن قد برأت؛ فالقاتل هو الأول والثاني جميعًا. • ومذهب أبي حنيفة أنَّ القاتل هو الثاني مطلقًا؛ لأنَّ الموت حصل بعد جنايته. • ومذهب مالك أنَّ الثاني إن قطع عقيب الأول؛ فالاثنان، وإن تأخر حتى أكل، أو شرب؛ فعلى الثاني.
١ انظر: «المغني» (١١/ ٤٩٠) «الفتح» (٦٨٩٦) «ابن أبي شيبة» (٩/ ٣٤٨) «عبدالرزاق» (٩/ ٤٧١ - ) «البيان» (١١/ ٣٢٦) «الأوسط» (١٣/ ٦٥ - ٦٧).
→ prev 2919 / 5956 next ←