← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2720 · ص202 · ج9
قال أبو عبدالله غفر الله له: مذهب مالك أرجح -والله أعلم؛ لعدم تحقق المساواة. ١ مسألة [١٥]: إذا قطع بعض الذكر؟ قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١١/ ٥٤٥): وَيُؤْخَذُ بَعْضُهُ بِبَعْضِهِ، وَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ بِالْأَجْزَاءِ دُونَ الْمِسَاحَةِ، فَيُؤْخَذُ النِّصْفُ بِالنِّصْفِ، وَالرُّبْعُ بِالرُّبْعِ، وَمَا زَادَ أَوْ نَقَصَ فَبِحَسَبِ ذَلِكَ. اهـ ٢ مسألة [١٦]: القصاص في الأُنثيين. قال أبو محمد بن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١١/ ٥٤٦): وَيَجْرِي الْقِصَاصُ فِي الْأُنْثَيَيْنِ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ النَّصِّ وَالمَعْنَى. وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا؛ فَإِنْ قَطَعَ إحْدَاهُمَا، وَقَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ: إنَّهُ مُمْكِنٌ أَخْذُهَا مَعَ سَلَامَةِ الْأُخْرَى؛ جَازَ. فَإِنْ قَالُوا: لَا يُؤْمَنُ تَلَفُ الْأُخْرَى. لَمْ تُؤْخَذْ؛ خَشْيَةَ الْحَيْفِ، وَيَكُونُ فِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ. وَإِنْ أُمِنَ تَلَفُ الْأُخْرَى؛ أُخِذَتْ الْيُمْنَى بِالْيُمْنَى، وَالْيُسْرَى بِالْيُسْرَى. اهـ ٣ مسألة [١٧]: القصاص في شفري المرأة. في ذلك وجهان للحنابلة، والشافعية: • فمنهم من يقول: فيه القصاص؛ لقوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}؛ ولأنهما
١ انظر: «المغني» (١١/ ٥٤٥) «البيان» (١١/ ٣٨٧). ٢ وانظر: «البيان» (١١/ ٣٨٨). ٣ وانظر: «البيان» (١١/ ٣٨٨).
→ prev 2720 / 5956 next ←