← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3587 · ص304 · ج10
الِاسْتِثْنَاءِ يَكُونُ عَقِيبَ يَمِينِهِ، فَكَذَلِكَ نِيَّتُهُ. اهـ • وللشافعية في المسألة وجهان كما في «البيان» (١٠/ ٥١٣). قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: الصحيح أنه لا يُشترط قصده للاستثناء من البداية؛ بدليل حلف سليمان -عليه السلام- الذي تقدمت الإشارة إليه. مسألة [٥]: الاستثناء في الحلف بالطلاق والعتاق؟ لا يقع الطلاق على الصحيح من قولي العلماء، وقد تقدمت المسألة في كتاب الطلاق. ١ فائدة: إذا قال: (إن أراد الله) وأراد المشيئة؛ يحصل الاستثناء، قاله شيخ الإسلام. ٢ مسألة [٦]: شروط وجوب الكفارة. الشرط الأول: وهو أن يحلف مختارًا؛ فإن حلف مكرهًا؛ لم تنعقد يمينه على الصحيح، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. الشرط الثاني: أن تكون اليمين منعقدة بأن تكون بصيغة يحصل الانعقاد بها كما تقدم أيضًا. قال ابن عبدالبر -رحمه الله-: اليمين التي فيها الكفارة بإجماع المسلمين هي التي على
١ وانظر: «المغني» (١٣/ ٤٨٨). ٢ «الإنصاف» (١١/ ٢٦).
→ prev 3587 / 5956 next ←