← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2638 · ص193 · ج3
صلى خلف مقيم، ويجوز له أن ينوي القصر؛ لأنه لم يدرك أكثر من ركعتين، والله أعلم. ١ مسألة [٣]: إذا ذكر المصلي أثناء صلاة الجمعة أنه لم يصلِّ الفجر؟ • قال بعض أهل العلم: يتم الجمعة، ثم يصلي الصلاة الفائتة، وهو قول الشافعي، وهو الصحيح في المسألة؛ لأن المصلى مشغول بصلاة قد ضاق وقتها، وبخروجه عنه يذهب عليه وقتها. وهذا القول مقتضى قول الجمهور. • وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: ينصرف، ويصلي الغداة، ثم إن أدرك الجمعة، وإلا صلى ظهرًا. • وقال محمد بن الحسن، وزفر: إن خاف فوات الجمعة؛ صلى الجمعة. ٢
١ «الأوسط» (٤/ ١٠٧). ٢ وانظر «الأوسط» (٤/ ١٢٨).
→ prev 2638 / 5956 next ←