← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2469 · ص173 · ج1
بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ مسألة [١]: وقت استحبابه. قال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (٢٥٢): ثُمَّ إِنَّ السِّوَاك مُسْتَحَبّ فِي جَمِيع الْأَوْقَات، وَلَكِنْ فِي خَمْسَة أَوْقَات أَشَدّ اِسْتِحْبَابًا: أَحَدهَا: عِنْد الصَّلَاة سَوَاء كَانَ مُتَطَهِّرًا بِمَاءٍ، أَوْ بِتُرَابٍ، أَوْ غَيْر مُتَطَهِّر، كَمَنْ لَمْ يَجِد مَاء وَلَا تُرَابًا. الثَّانِي: عِنْد الْوُضُوء. الثَّالِث: عِنْد قِرَاءَة الْقُرْآن. الرَّابِع: عِنْد الِاسْتِيقَاظ مِنْ النَّوْم. الْخَامِس: عِنْد تَغَيُّر الْفَم، وَتَغَيُرُهُ يَكُون بِأَشْيَاء، مِنْهَا: تَرْك الْأَكْل وَالشُّرْب. وَمِنْهَا: أَكْل مَا لَهُ رَائِحَة كَرِيهَة. وَمِنْهَا: طُول السُّكُوت. وَمِنْهَا: كَثْرَة الْكَلَام. اهـ أما قوله: (مستحب في جميع الأوقات)، فيدل عليه حديث عائشة -رضي الله عنها- عند النسائي (١/ ١٠)، وأحمد (٦/ ٤٧، ١٤٦)، وابن خزيمة (١٣٥)، وغيرهم: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب»، وهو حديث صحيح. وأما قوله: (عند الصلاة)، فيدل عليه حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في «الصحيحين» ١ «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة».
١ أخرجه البخاري (٨٨٧)، ومسلم (٢٥٢).
→ prev 2469 / 5956 next ←