← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
1207 · ص23 · ج5
الشرط الخامس: الاستطاعة. الاستطاعة؛ لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران:٩٧]. قال ابن قدامة -رحمه الله-: لا نعلم فيه اختلافًا. وقال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٧/ ٦٣): الاستطاعة شرطٌ لوجوب الحج بإجماع المسلمين. اهـ تنبيه: الشرط الأول والثاني شرطٌ للوجوب والصحة، والشرط الثالث شرطٌ للوجوب والإجزاء، وليس شرطًا للصحة، والشرط الرابع شرطٌ للوجوب فقط، وقال الجمهور: شرطٌ للإجزاء أيضًا. والشرط الخامس شرطٌ للوجوب فقط. تنبيه آخر: إن ارتد، أو جُنَّ بعد أن استطاع وتمكن من الحج؛ فإنَّ ذلك لا يسقط من ذمته، بل عليه الحج إذا أسلم، أو أفاق من جنونه، على الصحيح من قولي أهل العلم. ١ مسألة [٢]: ما ضابط الاستطاعة المشترطة؟ • في هذه المسألة أقوال: القول الأول: الصحة وقوة الجسم، وهو قول عكرمة ومالك. القول الثاني: الاستطاعة هي الزاد والراحلة، وبه قال الحسن، ومجاهد،
١ انظر: «الإنصاف» (٣/ ٣٥١).
→ prev 1207 / 5956 next ←