← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2976 · ص232 · ج10
مسألة [١٠]: كيفية حال البهيمة عند ذبحها؟ استحبَّ أهل العلم أن تذبح الشاة، والبقرة مضجعة، وأن تُنحر الإبل قائمةً معقولة يدها اليسرى؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- الذي في الباب، ولحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- في «الصحيحين»: ابعثها قائمة مقيدة -يعني الإبل- سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -. ١ مسألة [١١]: هل تتعين الأضحية؟ • ذهب جمهور العلماء إلى أنها تتعين، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة. واختلفوا فيما تتعين به. • فذهب مالك، وأبو حنيفة إلى أنها تتعين بالنية مع شرائها للأضحية؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات». • وذهب أحمد، والشافعي إلى أنها تتعين بالقول (هذه أضحية) كالوقف، والنذر. واختار القول الأول شيخ الإسلام، واختار الثاني الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-، بدليل أنه لو اشترى عبدًا ليعتقه في كفارة أو غيرها؛ فلا يعتق، أو اشترى بيتًا ليوقفه على الفقراء والمساكين، أو طلبة العلم، أو ما أشبه ذلك. • وذهب ابن حزم -رحمه الله- إلى أنَّ الأضحية لا تتعين إلا بذبحها، أو نحرها بنية التضحية؛ لعدم وجود دليل يوجب القول بوجوبها بالتعيين.
١ أخرجه البخاري برقم (١٧١٣)، ومسلم برقم (١٣٢٠).
→ prev 2976 / 5956 next ←