4750 · ص446 · ج1
بَابُ التَّيَمُّمِ
تعريفه:
لغة: القصد، قال تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ} [البقرة:٢٦٧].
وقال الشاعر:
وما أدري إذا يممت أرضًا ... أريد الخير أيهما يليني
أألخير الذي أنا أبتغيه ... أم الشر الذي لا يأتليني
وشرعًا: هو قصد الصعيد الطيب لمسح الوجه، واليدين، بنية التطهر للصلاة، ونحوها. ١
مشروعيته: هو مشروع بالكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة:٦].
وأما السنة: فالأحاديث فيه كثيرة، سيأتي بعضها في هذا الباب.
وأما الإجماع: فأجمعت الأمة على جواز التيمم في الجملة. ٢
١ انظر: «المجموع» (٢/ ٢٠٦)، «المغني» (١/ ٣١٠)، «أحكام التيمم» (ص ٩).
٢ انظر: «المغني» (١/ ٣١٠)، «المجموع» (٢/ ٢٠٧).