← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
5746 · ص610 · ج2
مسألة [١٣]: هل يسجد للتلاوة إذا قرأها بعد صلاة الصبح والعصر؟ • قال الإمام ابن المنذر -رحمه الله- في «الأوسط» (٥/ ٢٧٣): اختلف أهل العلم في السجود بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس: فكرهت طائفة أن يقرأ السجدة في هذين الوقتين. كره ذلك مالك بن أنس. وقال أحمد: لا يسجد إذا قرأ السجدة بعد الصبح، وبعد العصر ولا يعيدها. وقال إسحاق: يعيدها إذا غربت الشمس. وقال أبو ثور: إذا قرأ سجدة بعد العصر، أو بعد الفجر لم يسجد فيها، وقد كان ابن عمر يصيح عليهم إذا رآهم، يعني القُصاص يسجدون بعد الصبح. وروينا عن كعب بن عجرة: أنه قرئت عنده السجدة قبل طلوع الشمس؛ فلم يسجد حتى طلعت الشمس، ثم سجد. وروينا عن أبي أمامة: أنه كان إذا رأى أنهم يقرءون آية، أو سورة فيها سجدة بعد العصر؛ لم يجلس معهم. حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، قال: «كان ابن عمر يصيح عليهم إذا رآهم، يعني القصاص، يسجدون بعد الصبح» قال معمر: وأخبرنيه أيوب، عن نافع. حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن الحجاج، عن طلحة بن مصرف، عن المسيب بن رافع، أن كعب بن عجرة، قرئت عنده السجدة
→ prev 5746 / 5956 next ←