← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
410 · ص101 · ج4
٥٩٥ - وَعَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه-، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ ١ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ ٢ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاق مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. ٣ ٥٩٦ - وَلَهُ ٤ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ -رضي الله عنه-: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ٥ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ». وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه. ٦ المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين مسألة [١]: النصاب الذي تجب فيه الزكاة في المزروعات، والثمار. • ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ الزكاة لا تجب في شيء من الزروع، والثمار، حتى تبلغ خمسة أوسق. قال ابن قدامة -رحمه الله-: ولا نعلم أحدًا خالف؛ إلا مجاهدًا، وأبا حنيفة، ومن تابعه، قالوا: تجب الزكاة في قليل ذلك وكثيره؛ لعموم قوله -عليه السلام-: «فيما سقتِ السماء العُشر» ٧، ولأنَّه لا يعتبر له حول، فلا يعتبر له نصاب.
١ الأواق: جمع وقية، والوقية: تساوي أربعين درهمًا. ٢ الذود: اسم لجماعة الإبل، قال ابن الأثير: ما بين الثنتين إلى التسع. وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر. ٣ أخرجه مسلم برقم (٩٨٠). ٤ أخرجه مسلم برقم (٩٧٩) (٤). ٥ في (أ) و (ب): (أوساق). ٦ أصله أخرجه البخاري (١٤٤٧)، ومسلم (٩٧٩). ٧ سيأتي تخريجه في الكتاب برقم (٥٩٧).
→ prev 410 / 5956 next ←