← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3252 · ص265 · ج7
مسألة [٣٥]: ضالة الغنم هل تلتقط؟ • جمهور العلماء على جواز التقاطها؛ لحديث: «هي لك، أو لأخيك، أو للذئب»، وفي رواية زيادة: «خذها، فإنما هي لك ... »، وعن أحمد رواية: ليس لغير الإمام التقاطها. وقال الليث: لا أحب أن يقربها إلا أن يحوزها لصاحبها؛ لأنه حيوان أشبه الإبل؛ ولحديث: «من آوى ضالة؛ فهو ضال». والصحيح قول الجمهور، وفي حديثهم: «مالم يعرفها»، والقياس على الإبل لا يصح؛ لوجود الفارق، وقد فرَّق النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بين الجوابين. ١ مسألة [٣٦]: هل تعرف إذا أخذها؟ • الجمهور من أهل العلم على تعريفها كغيرها من اللقطات؛ لحديث زيد بن خالد الذي في مسلم «من آوى ضالة؛ فهو ضال مالم يعرفها». • ومذهب الشافعي أنه لا يجب تعريفها إذا وجدت في الفلاة، وهو مذهب مالك. والصحيح قول الجمهور، سواء كانت في فلاة، أو في قرية عامرة؛ لعموم الحديث الوارد فيها، والله أعلم. ٢ تنبيه: نقل الحافظ عن الشافعي أن له أخذها بدون تعريف إذا كانت في
١ انظر: «المغني» (٨/ ٣٣٧ - ) «البيان» (٧/ ٥٤٠ - ٥٤١). ٢ انظر: «المغني» (٨/ ٣٣٧) «الفتح» (٢٤٢٧) «البيان» (٧/ ٥٤١) «المغني» (٨/ ٣٣٩) «التمهيد» (١٣/ ٢١٦).
→ prev 3252 / 5956 next ←