← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
869 · ص153 · ج10
١٣٢٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا. أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ إلَّا النَّسَائِيّ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ. ١ المسائل والأحكام المستفادة من الحديث مسألة [١]: حكم الجلالة. الجلالة: هي التي تأكل العذرة والنجاسات، وفيها قولان: • الأول: أنه يحرم أكلها. وهو مذهب أحمد، والشافعي في قول؛ لظاهر حديث الباب. • الثاني: تُكره، وهو الأصح عند الشافعية، ورواية عن أحمد، والحنفية، وحملوا النهي على الكراهة.
١ صحيح بشواهده. أخرجه أبوداود (٣٧٨٥)، والترمذي (١٨٢٤)، وابن ماجه (٣١٨٩)، من طريق محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر بلفظ: (عن أكل الجلالة وألبانها) وعند ابن ماجه (لحوم الجلالة). وإسناده ضعيف؛ لعنعنة ابن إسحاق، وقد خالفه الثوري فرواه مرسلًا. قال الترمذي عقب الحديث: ورواه الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مرسلًا. وله طريق أخرى عند أبي داود (٣٧٨٧) بإسناد حسن في النهي عن الركوب واللبن، ولم يذكر (الأكل). وله شاهد من حديث ابن عباس في النهي عن لبنها، أخرجه أحمد (١/ ٢٢٦، ٢٤١)، والترمذي (١٨٢٥)، وإسناده صحيح. وله شاهد من حديث عبدالله بن عمرو في النهي عن ركوبها ولحمها، أخرجه أبوداود (٣٨١١)، بإسناد حسن. فالحديث صحيح.
→ prev 869 / 5956 next ←