864 · ص144 · ج10
١٣٢١ - وَعَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى -رضي الله عنه- قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الجَرَادَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ١
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: أكل الجراد.
• يُباح أكل الجراد بالإجماع؛ إلا أنه إذا مات بسبب البرد، أو مات حتف أنفه بغير سبب فمنع منه مالك، وأحمد في رواية.
• والجمهور على إباحته؛ لحديث: «أُحلت لنا ميتتان ودمان» ٢، وهو الصحيح. ٣
١ أخرجه البخاري (٥٤٩٥)، ومسلم (١٩٥٢).
٢ تقدم تخريجه في أوائل «البلوغ» رقم (١١).
٣ انظر: «المغني» (١٣/ ٢٣) «المجموع» (٩/ ٢٣).