← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2272 · ص150 · ج7
من باب الوقف، وتسميته وقفًا بمعنى أنه وقف على تلك الجهة لا ينتفع به في غيرها، لا تأباه اللغة، وهو جائزٌ في الشرع. اهـ ١ مسألة [١٣]: هل يصح وقف الكلب؟ • فيه قولان في مذهب الشافعية، والحنابلة، ورجَّح شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- صحة وقفه، وهو الصواب، والله أعلم؛ لعدم وجود دليل يمنع ذلك. ٢ مسألة [١٤]: وقف أم الولد. • فيه أيضًا قولان في مذهب الشافعية والحنابلة، والأظهر الجواز؛ لأنَّ الراجح جواز بيعها كما تقدم في كتاب البيوع؛ فيجوز وقفها، والله أعلم. ٣ مسألة [١٥]: وقف غير المعين كـ (أحد هذين العبدين، أو أرضًا من الأراضي). • مذهب الشافعية، والحنابلة عدم صحة ذلك؛ لأنه تمليك منجز؛ فلم يصح في عين غير معينة، كالبيع والهبة. • وللحنابلة احتمالٌ في الصحة، وهو اختيار بعضهم، ومنهم: شيخ الإسلام -رحمه الله-، وهو ترجيح الشوكاني، ثم الإمام ابن عثيمين. قال الإمام الشوكاني -رحمه الله- في «السيل» (٣/ ٣١٥): وليس مثل هذا ينبغي أن
١ انظر: «الإنصاف» (٧/ ١٠ - ١١) «الاختيارات» (ص ١٧٠). ٢ انظر: «الإنصاف» (٧/ ٩) «البيان» (٨/ ٦٢). ٣ انظر: «البيان» (٨/ ٦٢) «الإنصاف» (٧/ ٨).
→ prev 2272 / 5956 next ←