← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2065 · ص126 · ج2
وهذه بدعة منكرة، وسواء ردد بعد الفراغ، أو أثناء الأذان، كله بدعة. اهـ قال أبو عبدالله غفرالله له: ليس عندي شكٌّ أنَّ هذا من البدع، والله المستعان. مسألة [٦]: هل يتابع المسلمُ المؤذنَ وهو في صلاته؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٧٢): إذا سمع المؤذن يؤذن، وهو في صلاة؛ فإنه يتمها، ولا يقول مثل ما يقول، عند جمهور العلماء. اهـ قلتُ: وقد جاء عن بعض الحنابلة استحباب ذلك، واختاره شيخ الإسلام كما في «الاختيارات الفقهية» (ص ٣٩)، ورجَّحَه الشيخ عبد الرحمن السعدي. والراجح -والله أعلم- هو قول الجمهور؛ لحديث ابن مسعود -رضي الله عنه- في «الصحيحين» ١، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «إنَّ في الصلاة لشُغلًا». وهو ترجيح الشوكاني في «النيل»، والشيخ ابن عثيمين. ٢ مسألة [٧]: إذا شُغِل عن الأذان لعذر مع كونه سمعه؟ الظاهر أنَّ له أن يتابع المؤذن حتى ولو سبقه، فيبدأ بالكلمات التي سبقه بها، ثم يتم معه، وبهذا أفتى النووي -رحمه الله تعالى-. ٣
١ أخرجه البخاري برقم (١١٩٩)، ومسلم برقم (٥٣٨). ٢ وانظر: «غاية المرام» (٣/ ١٦٢). ٣ وانظر: «الفتح» (٦١١).
→ prev 2065 / 5956 next ←