← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3030 · ص239 · ج2
بأس به. وقال أبو ثور: إنْ لم ينكشف ثديها؛ فصلاتها تامة. اهـ قلتُ: قول أبي ثور أقرب، وهو قول الحسن والنخعي كما في «فتح الباري» لابن رجب (٥١٦)، والله أعلم. مسألة [٣]: قتل الحية، والعقرب أثناء الصلاة. قال الإمام الشوكاني -رحمه الله تعالى- في «نيل الأوطار» (٢/ ٣٤٢): والحديث يدل على جواز قتل الحية، والعقرب في الصلاة من غير كراهة، وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء كما قال العراقي، وحكى الترمذي عن جماعة كراهة ذلك، منهم: إبراهيم النخعي. اهـ قلتُ: والراجح ما ذهب إليه الجمهور، وهو الجواز من غير كراهة، وقد صحَّ ذلك عن ابن عمر -رضي الله عنهما- كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٢/ ٩٠). قال ابن المنذر -رحمه الله- في «الأوسط» (٣/ ٢٧١): وكره قتل العقرب في الصلاة النخعي، ولا معنى لقوله مع أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتله، ثم هو بنفسه قولٌ شاذٌّ لا نعلم أحدًا قال به. اهـ. ١ مسألة [٤]: قتل القمل، والبراغيث في الصلاة. • ذهب الإمام أحمد، وإسحاق إلى جوازه. واستدلوا بحديث الباب بجامع الأذية والانشغال عن الصلاة، وهو ثابت عن معاذ -رضي الله عنه- عند ابن أبي شيبة (٢/ ٣٦٧، ٣٦٨).
١ وانظر: «المغني» (٢/ ٣٩٩).
→ prev 3030 / 5956 next ←