← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2284 · ص152 · ج4
مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ. وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. ١ المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث مسألة [١]: حكم صدقة الفطر. دلَّ حديث ابن عمر، وحديث ابن عباس اللذان في الباب على وجوبها؛ لقولهما: «فرض ... ». قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ صدقةَ الفطر فرضٌ. وقال إسحاق: هو كالإجماع من أهل العلم. وقال ابن قدامة: وزعم ابن عبد البر أنَّ بعض المتأخرين من أصحاب مالك، وداود يقولون: هي سنة متأكدة. قلتُ: وزعم ابن حزم أنه أيضًا مذهب مالك، والصواب قول الجمهور. ٢ مسألة [٢]: على من تجب زكاة الفطر؟ قال ابن قدامة -رحمه الله- (٤/ ٢٨٣): زَكَاةُ الْفِطْرِ تَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، مَعَ الصِّغَرِ وَالْكِبَرِ، وَالذُّكُورِيَّةِ وَالْأُنُوثِيَّةِ، فِي قَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَامَّةً، وَتَجِبُ عَلَى الْيَتِيمِ،
١ حسن. أخرجه أبوداود (١٦٠٩)، وابن ماجه (١٨٢٧)، والحاكم (١/ ٤٠٩)، من طريق مروان بن محمد ثنا أبويزيد الخولاني ثنا سيار بن عبدالرحمن عن عكرمة عن ابن عباس. وإسناده حسن؛ لأن أبا يزيد وسيارًا كلاهما حسن الحديث. ٢ انظر: «المغني» (٤/ ٢٨١)، «المجموع» (٦/ ١٠٤) (٦/ ١٤٠)، «المحلى» (٧٠٤).
→ prev 2284 / 5956 next ←