← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3457 · ص289 · ج5
المغمى عليه، والله أعلم. ١ مسألة [١٠٩]: هل يشترط الطهارة للوقوف بعرفة؟ أجمع أهل العلم على عدم الاشتراط، نقل ذلك الإجماع ابن المنذر، ويدل عليه قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لعائشة -رضي الله عنها-: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» متفق عليه. ٢ مسألة [١١٠]: إذا أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة؟ أما إذا كان الخطأ عندهم جميعًا؛ فإنه يجزئهم عند أهل العلم؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحِّي الناس». ٣ وأما إذا أخطأ جماعةٌ منهم؛ فلا يجزئهم؛ لأنهم غير معذورين، ذكر ذلك ابن قدامة -رحمه الله-، والذي تقدم فيما إذا غُمَّ عليهم، فوقفوا في اليوم العاشر، وأما إذا شهد فساقٌ -جُهِلَ حالهم- بأنهم رأوا الهلال وكذبوا، فوقف الناس في اليوم الثامن، فنقل النووي في «المجموع» أنَّ الأصح عند الشافعية، ومذهب مالك، وأحمد أنه لا يجزئهم، وعزاه أيضًا للحنفية. قلتُ: والمعروف في مذهب أحمد أنه يجزئ، ولو كان الخطأ في اليوم الثامن وهو مذهب جماعة من الشافعية، وهو الصحيح بدون شك؛ للحديث
١ وانظر: «المجموع» (٨/ ١١٨)، «المغني» (٥/ ٢٧٥)، «المحلى» (٨٦١)، «الإشراف» (٣/ ٣١٤). ٢ انظر: «المجموع» (٨/ ١١٨)، «المغني» (٥/ ٢٧٥). ٣ تقدم تخريجه في «البلوغ» برقم (٤٦٩).
→ prev 3457 / 5956 next ←