← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2706 · ص201 · ج4
قال: وفي كتب الشافعية، والحنفية أنَّ تركه - صلى الله عليه وسلم - لصدقة النفل تورعًا لا أنها محرمة، وهي دعوى بلا دليل. اهـ وهذا القول رجَّحه الإمام الوادعي -رحمه الله-، وشيخنا يحيى الحجوري عافاه الله، والقول الأول رجَّحه الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-. ١ تنبيه: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- تحرم عليه صدقة التطوع أيضًا، وحملوا الأحاديث التي ذكرها الصنعاني على الخصوصية به، بل نقل جماعةٌ الإجماع على ذلك، منهم: الخطابي كما في «النيل» (١٦١٠). قال الشوكاني -رحمه الله-: وتعقب بأنه قد حكى غير واحد عن الشافعي في التطوع قولًا، وكذا في رواية عن أحمد، وقال ابن قدامة: ليس ما نقل عنه في ذلك بواضح الدلالة. قلتُ: وفي قول الصنعاني المتقدم (وفي كتب الشافعية ... ) دليل على أنه ليس في المسألة إجماع. ٢ مسألة [٥]: هل تحرم الصدقة على أزواج بني هاشم؟ قال الصنعاني -رحمه الله- في «حاشيته على ضوء النهار» (٢/ ٣٣٤): قال الحافظ السيوطي -رحمه الله- في «أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب»: إنها تحرم الصدقة على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإجماع. فقال: كذا قال. وفي «شرح البخاري» لابن بطال أنَّ
١ انظر: «الفتح» (١٤٩١). ٢ وانظر: «الفتح» (١٤٩١)، «التمهيد» (٣/ ٩٢ - )، «المحلى» (١٦٤٥).
→ prev 2706 / 5956 next ←