← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3655 · ص313 · ج3
مسألة [٥]: من نسي التكبير وشرع في القراءة؟ • منهم من قال: يعود للتكبير، ثم يقرأ، وهو قول مالك، وأبي ثور، وقول للشافعي، ووجهٌ للحنابلة. • وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يعود، وهو قول للشافعي، ووجهٌ للحنابلة. قلتُ: والقول الثاني أرجح؛ لأنها سنة فات محلها، والله أعلم. ١ مسألة [٦]: من شك في عدد التكبيرات؟ قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٣/ ٢٧٦): وإذا شك في عدد التكبيرات؛ بنى على اليقين؛ فإن كبَّر، ثم شك: هل نوى الإحرام، أم لا؟ ابتدأ صلاته هو ومن خلفه؛ لأنَّ الأصل عدم النية؛ إلا أن يكون وسواسًا، فلا يلتفت إليه. اهـ مسألة [٧]: متى يقال دعاء الاستفتاح؟ • ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقال عقب تكبيرة الإحرام، وهو قول الشافعي، ورواية عن أحمد. • وذهب بعضهم إلى أنه يستفتح عقب التكبيرات كلها، وهذا قول الأوزاعي، ورواية عن أحمد. قال أبو عبد الله: الصواب القول الأول؛ لأنَّ الاستفتاح شرع ليستفتح به الصلاة، فكان في أولها كسائر الصلوات، وبهذا قال ابن قدامة -رحمه الله-. ٢
١ وانظر: «المغني» (٣/ ٢٧٥). ٢ وانظر: «المغني» (٣/ ٢٧٣) «الأوسط» (٤/ ٢٨١).
→ prev 3655 / 5956 next ←