← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
873 · ص158 · ج10
١٣٣٠ - وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ القُرَشِيِّ -رضي الله عنه-، أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الضِّفْدَعِ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ؟ فَنَهَى عَنْ قَتْلِهَا. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. ١ المسائل والأحكام المستفادة من الحديث مسألة [١]: حكم الضفدع. • جمهور العلماء على تحريم أكل الضفدع؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن قتلها، وما نُهِي عن قتله؛ فإنه لا يجوز أكله. • وذهب مالك إلى الجواز، وكأنه لم يبلغه هذا الحديث، والله أعلم. ٢ مسألة [٢]: الحيوانات البحرية. اتفق أهل العلم على إباحة السمك بأنواعه، واختلفوا في غيره من حيوانات البحر. • فمذهب مالك، وأحمد، والشافعي إباحة جميع حيوان البحر؛ إلا أنَّ الشافعي استثنى الضفدع، وزاد أحمد استثناء التمساح والحية. • وذهب أبو حنيفة إلى تحريم جميع حيوان البحر إلا السمك، وهو قول
١ صحيح. أخرجه أحمد (٣/ ٤٥٣، ٤٩٩)، والحاكم (٤/ ٤١١)، وأبوداود (٣٨٧١)، والنسائي (٧/ ٢١٠)، من طرق عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن عثمان به. وإسناده صحيح، رجاله ثقات. ٢ انظر: «الأطعمة» (ص ٩٠ - ) «توضيح الأحكام» «سبل السلام».
→ prev 873 / 5956 next ←