← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
1253 · ص28 · ج7
مسألة [٩]: إجارة الأرض. • أما إجارتها بالذهب والورق؛ فجائز عند عامة أهل العلم؛ لحديث رافع بن خديج الذي في الباب، وكذلك حديث ثابت بن الضحاك. • وكره ذلك الحسن، وطاوس. • ومنع من ذلك ابن حزم؛ لما جاء في بعض الأحاديث في «الصحيحين» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر من لم يزرع أرضه أن يمنحها أخاه، قال: فإن أبى؛ فليمسك أرضه. ١ وأجاب الجمهور: أنَّ هذا على سبيل الاستحباب والأفضلية كما بين ذلك ابن عباس -رضي الله عنهما-، والصحيح قول الجمهور. • وأما إجارتها بطعام مسمَّى حاضرًا من غير جنس المزروع فأجازه الجمهور. • ومنعه مالك. • وأما إن كان من جنسه؛ فمنعه مالك، وأحمد في رواية. • وأجازه الجمهور، وهو الصحيح؛ لأنَّ هذه إجارة، وليست من باب بيع الطعام بالطعام. ٢
١ أخرجه البخاري برقم (٢٣٤٠) (٢٣٤١)، ومسلم برقم (٨٩) (١٠٢) من [كتاب البيوع] من حديث جابر بن عبدالله، وأبي هريرة -رضي الله عنهم-. ٢ انظر: «المغني» (٧/ ٥٦٩ - ٥٧٠) «المحلى» (١٣٣٠).
→ prev 1253 / 5956 next ←