← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3855 · ص337 · ج9
مسألة [١٤]: إذا خرج في وقتٍ لا يعيش فيه كأن يخرج في خمسة أشهر؟ • مذهب أحمد أنَّ فيه الغرة، وإن خرج حيًّا ثم مات؛ لأنه يشبه ما لو خرج ميتًا؛ لأنَّ حياته غير مستقرة، وهو قول بعض الشافعية، منهم المزني. • ومذهب الشافعي أنَّ فيه الدية كاملة؛ لأنه قد خرج حيًّا فَعُلِمت حياته. والقول الأول الأقرب، والله أعلم. ١ مسألة [١٥]: هل في قتل الجنين كفارة مع الغرة؟ • أكثر أهل العلم على وجوب الكفارة، وهو قول الزهري، والنخعي، وعطاء وغيرهم من التابعين، وقال بذلك مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر وغيرهم، ونُقل ذلك عن عمر -رضي الله عنه- بسند منقطع، وقال بذلك ابن حزم، لكن نبه على أنَّ الكفارة فيما إذا كان قد نُفِخ فيه الروح، ويظهر أنَّ هذا هو قول الجمهور؛ لأنهم استدلوا بعموم الآية: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً} [النساء:٩٢]، ومن كان دون الأربعة الأشهر لا يُطلق عليه (قُتِلَ). • وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى عدم وجوب الكفارة؛ لعدم ورودها في الحديث. وأجاب الجمهور بأنها لم تذكر للعلم بها كما لم تذكر في حق المرأة، والله أعلم. ٢
١ انظر: «المغني» (١٢/ ٧٦). ٢ انظر: «المغني» (١٢/ ٧٩) «المحلى» (٢١٢٨) «الفتاوى» (٣٤/ ١٦٠).
→ prev 3855 / 5956 next ←