← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2255 · ص148 · ج9
عليها. وخصُّوا الحديث بالغلام دون الجارية. وقول الشافعي أقرب، والله أعلم. ١ مسألة [١١]: إذا تزوجت المرأة، فهل يصبح الأب أحق بالحضانة؟ • أكثر أهل العلم، وعامتهم على أنَّ الأم إذا تزوجت صار الأب أحق بالحضانة؛ لحديث عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما- الذي في الباب: «أنت أحق به مالم تنكحي». وأكثرهم على اعتبار ذلك بالعقد. وهو الصحيح، واعتبره مالك بالدخول. • وحُكي عن الحسن أنها لا تسقط حضانتها بالتزويج، وكأنه لم يبلغه الحديث. وقد استُدِلَّ له بما فيه نظر كما في «المغني» و «البيان» وغيرهما، وقال بذلك ابن حزم -رحمه الله-. ٢ مسألة [١٢]: إذا طلقت بعد تزوجها هل يعود حقها من الحضانة؟ • مذهب أحمد، والشافعي أنها تعود؛ لأنها مطلقة لم تعد مشغولة بزوجها، وسواء كان الطلاق رجعيًّا، أم بائنًا.
١ انظر: «المغني» (١١/ ٤١٨) «البيان» (١١/ ٢٨٧). ٢ انظر: «المغني» (١١/ ٤٢٠ - ٤٢١) «البيان» (١١/ ٢٧٦) «زاد المعاد» (٥/ ٤٥٤، ٤٥٥).
→ prev 2255 / 5956 next ←