← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
5396 · ص528 · ج5
المشتري بالخيار: إما بالفسخ، أو المطالبة بأرش النقص. ١ القسم الثالث: ما سوى القسمين السابقين، وتحته المسائل الآتية. مسألة [٤]: اشتراط البائع نفعًا معلومًا من المبيع. هذه المسألة تقدم ذكرها وتحريرها تحت الحديث رقم (٧٧٠). مسألة [٥]: أن يشترط المشتري على البائع نفعًا معلومًا يعمله في السلعة قبل قبضها. وذلك كأن يشترط عليه الحصاد إذا اشترى منه زرعًا، أو يشترط عليه التكسير إذا كان حطبًا، وما أشبه ذلك. • فالمشهور عند الحنابلة صحة الشرط الواحد، ولا مزيد عليه، فلو اشترط مع تكسير الحطب حمله إلى البيت؛ فلا يجوز عندهم؛ لحديث: «لا شرطان في بيع». ٢ • والحنفية، والشافعية لا يجيزون ذلك، ولو كان شرطًا واحدًا؛ لحديث: «نهى عن بيع وشرط». ٣ • وذهب بعض أهل العلم إلى الجواز مطلقًا، وإن شرط أكثر من شرطين، وهو رواية عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام، وابن القيم، ثم الشيخ ابن عثيمين، وهو
١ انظر: «المغني» (٦/ ٣٢٣)، «المجموع» (٩/ ٣٦٤). ٢ سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (٧٨٥). ٣ سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (٧٨٥).
→ prev 5396 / 5956 next ←