← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
5405 · ص530 · ج2
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين مسألة [١]: حكم الصلاة على النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في التشهد الأخير. • في هذه المسألة ثلاثة أقوال: الأول: أنها ركنٌ من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها على كل حال، وهو قول الشافعي، وأحمد في رواية عنه، واستدلوا بالأمر بها في حديث فضالة، وأبي مسعود. الثاني: تصحُّ الصلاة بدونها مع السهو دون العمد، وهو رواية عن أحمد، وإسحاق. الثالث: الاستحباب، وتصحُّ الصلاة بدونها بكل حال، وهو قول أكثر العلماء، منهم: أبو حنيفة، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وأحمد وإسحاق في رواية عنهما، وداود، وابن جرير، وغيرهم، واستدلوا بحديث ابن مسعود المتقدم: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو»، يعني بعد التشهد. واستدلوا بحديث فَضَالة بن عبيد؛ فإنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يأمر من صلَّى، ولم يصلِّ عليه بالإعادة، حيث لم يكن يعلم ذلك، وقد أمر المسيء في صلاته بالإعادة؛ فدلَّ على أنَّ ذلك غير واجب. واستدلوا بحديث أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال لرجلٍ: «ما تقول في الصلاة؟» قال: أتشهد، وأسأل الله الجنة، وأعوذ به من النار، أَمَا إني لا أُحسنُ دندنتك، ولا دندنة
→ prev 5405 / 5956 next ←