762 · ص110 · ج9
١١٤٩ - وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْت: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: «أُمَّك»، قُلْت: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمَّك»، قُلْت: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمَّك»، قُلْت: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أَبَاك، ثُمَّ الأَقْرَبَ فَالأَقْرَبَ». أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ. ١
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مسألة [١]: النفقة على الزوجات.
يجب على الرجل أن ينفق على زوجته، دلَّ على ذلك القرآن والسنة، ووقع الإجماع على ذلك.
فمن القرآن: قول الله عزوجل: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة:٢٣٣]، وقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [الطلاق:٧].
ومن السنة: حديث عائشة، وجابر، ومعاوية بن حيدة -رضي الله عنهم-، وغيرها من الأحاديث التي في الباب.
ونقل ابن المنذر وغيره الإجماعَ على وجوب ذلك على الأزواج إذا كانوا بالغين، إلا لمن كانت ناشزًا. ٢
١ حسن. أخرجه أبوداود (٥١٣٩)، والترمذي (١٨٩٧) من طريق بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده به، واللفظ للترمذي، وإسناده حسن.
٢ انظر: «المغني» (١١/ ٣٤٧ - ٣٤٨).