← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3983 · ص352 · ج10
• وقال بعض الحنابلة: يلزمه القضاء، والكفارة. • وقال الشافعي: عليه القضاء فقط. وهو قول بعض الحنابلة. وأما إن كان الصوم واجبًا: • فمنهم من قال: يجزئه الصوم عن النذر أيضًا. وهو قول عكرمة، وأبي يوسف، وأحمد في رواية عنه؛ لأنه نذر الصوم في وقت وقد صام فيه. • وعن أحمد رواية أنَّ عليه القضاء. • وقال الشافعي، وبعض الحنابلة: لا ينعقد النذر. ١ الحال الخامسة: أن يقدم ليلاً. فلا شيء عليه في قولهم جميعًا؛ لأنه لم يقدم في اليوم، ولا في وقت يصح فيه الصيام. ٢ مسألة [٨]: إذا نذر الذهاب إلى مسجد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، أو المسجد الأقصى؟ • جمهور العلماء على أنه يلزمه ذلك، وبهذا قال أحمد، ومالك، والأوزاعي، وأبو عبيد، والشافعي في قول، وابن المنذر؛ لأنَّ شدَّ الرحال إليها مشروع؛ لحديث أبي سعيد الذي في الباب. • وذهب الشافعي في قول له إلى عدم الوجوب؛ لأنَّ البر بإتيان هذين نفلٌ
١ انظر: «المغني» (١٣/ ٦٤٥ - ٦٤٧، ٦٤٤). ٢ انظر: «المغني» (١٣/ ٦٤٧).
→ prev 3983 / 5956 next ←