← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
5466 · ص540 · ج9
أن يتوب قبل إخراجه، وهذا قول الشعبي، وعطاء، والزهري، وعمرو بن دينار، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. • ونقل قول عن الحسن، والنخعي: أن عليه القطع. ونقل عنهما خلافه على قول الجمهور. وقال ابن المنذر: هو عندي كالإجماع. ١ مسألة [٥]: إذا دخل البيت فرمى بالمتاع إلى الطريق ثم خرج وأخذه. • عامة أهل العلم على أن فيه القطع، وهو قول الشافعي، وأبي ثور، وأحمد، وأصحاب الرأي، وابن المنذر؛ لأنه قد أخرجه من حرزه، وأخذه. ٢ مسألة [٦]: إذا دخل الدار فناول المتاع رجلًا في الخارج فعلى من القطع؟ • الجمهور على أن القطع على الذي أخرجه؛ لأنه هو الذي هتك الحرز، وأخذه من حرزه، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر. • وقال أصحاب الرأي: لا قطع على أحدهما. والصحيح هو القول الأول، وعلى الأخر التعزير. ٣ مسألة [٧]: إذا نقب البيت، وأدخل يده من الخارج؛ فأخذ المتاع. • الجمهور على أن عليه القطع، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأبي
١ «الأوسط» (١٢/ ٣٠٨). ٢ «الأوسط» (١٢/ ٣١٠). ٣ «الأوسط» (١٢/ ٣١٠).
→ prev 5466 / 5956 next ←